السيد عبد الأعلى السبزواري
169
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر [ 118 ] . ( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنّه صلَّاها فإنّها تصح عصرا [ 119 ] لكن الأحوط الإعادة [ 120 ] . ( مسألة 26 ) : لا بأس بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنّه يعدل منها إليها وهكذا [ 121 ] . ( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنّه صلَّى الظهر فبان أنّه لم يصلَّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهرا ، وقد مرّ سابقا [ 122 ] .